اسلاميات
الحيض في الإسلام
محتوى المقالة
الحيض في الإسلام راعي الاسلام ضعف المراة وتعبها اثناء الحيض وما يسببه من الام فأسقط عنها الفرائض مثل الصلاة والصيام وحرم ايضا الجماع اثناء الجماع
الحيض في اللغة
هو السيلان
ومعناه شرعا
عرفه فقهاء المالكية ومنهم ابن الحاجب
بانه الدم الخارج بنفسه من فرج الممكن حملها عاده غير زائد على 15 يوما من غير ولادة وعرفها لبعض
بانه دم سفره او قدره خرج بنفسه من قبل من تحمل عاده وبناء على هذا التعريف فالحيض له ثلاث أنواع
اما دم وهو الاصل
او سفره
او كدره
ما هي اسباب الحيض في الإسلام؟
يرجع سبب الحيض الى انه لما اعانت حواء ادم على الاكل من الشجرة أرسل الله تعالى عليها هذا الدم عقوبة لها يبعدها عن طاعة ربها حاله ملابستها لها واقر ذلك في بناتها وقبل اول من امتحن به بني اسرائيل
ما هو السن التي تحيض فيه الانثى؟
والمراد به السن الذي تحيض فيه الانثى وتصبح امراه فاقل سن يمكن ان تحيض الانثى فيها هي استكمال تسعه سنين قمريه وحدوث السن به لان الله سبحانه وتعالى جعله لمواقيت
لقوله تعالى:( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج)
فاذا رات الانثى الدم قبل ذلك السن فليس بحيض بل هو دم ناتج عن مرض ولم يعد من النساء من تحيض قبل هذه السن
ما هو سن الياس
ذهب فقهاء المالكية الى ان بدأيه الياس ممن تزيد على خمسين عاما الى السبعين فيسال فيه النساء ويعمل برأيهن فيه فان خرج الدم من بلغت سنها السبعين لم يكن حيضا بل هو استحاضة
لما ورد في قوله تعالى:(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن)
هل تترك اليائسة الصلاة والصوم إذا نزل بها الدم
اختلف فقهاء المالكية في هذه المسالة الى قولين
القول الأول
قيل تترك الصوم والصلاة ووجهه هذا الراي ان هذا دم كثير وجد بكثرة فوجب ان يكون منه ما يمنع من صحة الصوم والصلاة كغير اليائسة
القول الثاني
لا تترك الصوم ولا الصلاة وهذا القول لابن وهب وجهه لأنه دم ممن لا يحمل مثلها فلا يمنع صحة الصلاة والصوم في كدم الصغيرة ولا يجب الغسل عليها إذا انقطع الدم عنها لان هذا الدم لا يمنع الصلاة فلم يوجب الغسل كدم الاستحاضة
ما هي مده الحيض
المراد بمده الحيض مقدار الفرق الذي تعتبر فيه المرآه حائضا بحيث لو نقص او زاد لا تعتبر المرآه حائضا وان رأت دم
وهنا سوف نبين اقل مده للحيض وأكثر مدة للحيض
ماهي اقل مده للحيض
اختلف فقهاء المالكية في اقل مده للحيضة الى رأيين
الراي الاول
انه لا أحد له مقرر من حيث المقدار ولا من حيث الزمن فتعد الدفقة اي سيلان الدم او تقطيره من قبل المرآه ولو قدر دقيقه من الزمن حيضه بالنظر الى العبادة بمعنى انه يوجب الغسل ويفسد الصوم في ذلك اليوم اما بالنسبة للعدة والاستبراء لابد من استمرارا يوما كاملا او بعض يوم
وقيل: يرجع في ذلك الى راي النساء وقال البعض لا يقع الاستبراء والاعتداد بأقل من خمسه ايام ويستدل على ذلك بقوله تعالى:( فاعتزلوا النساء في المحيض) فقد امر الله تعالى باعتزال النساء وقت الحيض دون تحديد بأيام او ساعات محدودة
الراي الثاني
اقل الحيض هو ثلاثة ايام وهذا القول لمحمد بن مسلمه ويستدل على ذلك بما روى عن ابي امامه قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – اقل ما يكون في المحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة وأكثر ما يكون من المحيض عشره ايام فان رات الدم أكثر من عشرة ايام فهي مستحاضة تعطي ما زاد على ايام اقرائها
ما هي أكثر مده للحيض
أكثر مده للحيض باعتبار الخارج لا حد له فلا يحد برطل مثلا ولا بكثرة ولا بأقل اما اكثره باعتبار الزمن فيختلف باختلاف النساء في الحيض فان الحيض له ثلاثة اقسام المبتدأ
اما المبتدأ
فأكثر الحيض في حقها هو خمسة عشرا يوما فان لم ينقطع بعد مضى نصف شهر فهي مستحاضة تغتسل وجوبا وتصوم وتصلي وتوطأ
ثانيا المعتادة
واما المعتادة ففيها رويتان عن الامام مالك رضي الله عنه
الرواية الأولى
بناؤها على عاداتها المقررة فان لم ينقطع الدم استظهر على عادتها بثلاثة ايام فان كانت عادتها مثلا 12 يوما ولم ينقطع استظهرت بثلاثة ايام تكمله ل 15 او بيومين على الثلاثة عشر ويوم على الأربعة عشر فان لم ينقطع وجاوز الخمسة عشر يوما لا استظهار وكان دم استحاضة تصلي وتصوم ولو كان الدم نازلا لأنه دم عله وفساد لأنه طاهر في الحقيقة
الرواية الثانية
انها تجلس الى انقضاء أكثر الحيض وذلك 15 يوما
ثالثا الحامل
الغالب في الحامل عدم نزول الدم فيها ومن غير الغالب قد يغير لها الدم فاذا حاضت قبل ثلاثة أشهر فقد اختلف الفقهاء في ذلك
لقولين الاول
انها تجلس في الشهر والشهرين قدر ايامها والاستظهار لان الحمل لا يظهر في شهر ولا في شهرين فهي محمولة على انها حائل حتى يظهر الحمل ولا يظهر الا في ثلاثة شهور
القول الثاني
انها كالمعتادة تمكن عادتها ولكن بغير استظهار وإذا حاضت في الشهر الثالث او الرابع او الخامس من حملها واستمر الدم نازلا عليها كان أكثر الحيض في حقها 20 يوما وما زاد على ذلك فهو الدم عله وفساد
ما هي علامات الطهر من الحيض
حرص النساء منذ معرفتهم بأحكام الحيض على التأكيد من خلو المكان المعروف من الدم حتى لا يخلطن بين الطهر وماء الحيض وذلك بعلامتين
العلامة الأولى
وهو الجفاف من الدم وهي ان تدخل المرآه القطن او الخرقة في قبلها فتخرج جافه فليس عليها شيء من الدم
العلامة الثانية
وهي قصه البيضاء وهي ماء ابيض كالمني او الجير او البول يخرج من القبل عقب تمام الحيض وانما سميت قصه لأنها شبيهه بالتراب الابيض الذي تجسس به البيوت وهذا وعاده النساء تختلف في ذلك فمنهم من عادتها ان ترى القصة البيضاء ومنهم من عادتها ان ترى الجفاف والقصة البيضاء هي ابلغ في الدلالة على الطهر من القفوف لان القصة لا يوجد بعدها دم والقفوف قد يوجد بعده دم
ما هي مده الطهر
الطهر هو الزمن نقاء المرآه من دم الحيض والنفاس وأكثر الطهر غير محدود لجواز عدم الحيض فالمرآه ما دامت طاهره تصوم وتصلي ويأتيها زوجها طال الزمن او قصر
واما اقل مده للطهر فقد اختلف فيه الفقهاء المالكية
فالمشهور 15 يوما وقال البعض 10 ايام وقيل ثمانية ايام وقيل خمسه ايام وقيل يسال النساء لان كل ما وجد تحديده في الشرع ولم يرويه نص لزم الرجوع فيه الى العادة
الاستحاضة
تعريف الاستحاضة في اللغة
هي الدم غالبا ليس بحيض حمض
وفي الشرع عرفها بعض الفقهاء هو الدم الخارج من الفرج على وجه المرض وعرفه ايضا بعد الفقهاء هو الدم الخارج بعد 15 يوم او بعد ايام عدتها والاستظهار
إثر الاستحاضة في العبادة واستمتاع الزوج
دائما الاستحاضة لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا سائر العبادات ويدل على ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمه بنت ابي حبيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لا اطهر افادع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرض وليس بحيض فاذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي وكذلك ايضا لا يمنع دم الاستحاضة ان يأتي الرجل زوجته ويدل على ذلك ما روى عن ابن العباس رضي الله عنهما انه قال في المستحاضة :لا بأس ان يصبها زوجها وان كانت دم يسيل على عقبيها
وما روى عن عكرمة بنت جحش انها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها
ما هو كيفية غسل المستحاضة
اختلف فقهاء المالكين في حكم غسل المستحاضة وذلك على ثلاث اقوال القول:
الأول
انه يجب الغسل من دم الاستحاضة
القول الثاني يستحب الغسل من دم الاستحاضة
القول الثالث لا يجب ولا يستحب الغسل من دم الاستحاضة
القول الراجح
بعد عرض اقوال الفقهاء في حكم الغسل من دم الاستحاضة فالرأي الراجع في ذلك القول الثالث القائل بعدم وجوب الغسل من دم الاستحاضة لشيء من الصلوات ولا في وقت من الاوقات الا مره واحده في وقت انقطاع حيضها وذلك للأحاديث التي وردت في ذلك منها حديث فاطمة رضي الله عنها وفيه: انما ذلك عرض وليس بحيضه وهذا ينفي وجوبا
وأحاديث فاطمة بنت حبيبه الذي روته السيدة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها فاذا اقبلت الحيض فاتركي الصلاة فاذا ذهبت قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي